الفاضل الهندي
514
كشف اللثام ( ط . ج )
في المبيح . ( ج : لا تصح الطهارة ) كغيرها من العبادات عندنا ( من الكافر ) وإن عرف الله ووافق ما يوقعه الحق ومعتقده ( لعدم التقرب في حقه ) وإن نواه ، لأن التقرب إنما يتم بما يتلقى من الشارع ، ولم يتلقه الكافر منه ( إلا ) غسل الذمية ( الحائض الطاهرة ) أي إذا طهرت من حيضها ، وكانت ( تحت المسلم ) فإنه يصح ( لإباحة الوطء إن شرطنا ) فيها ( الغسل ) كما في إيلا المبسوط ( 1 ) ، وذلك ( للضرورة ) . قال الشهيد - وأجاد - : ولو قيل بتسويغ الوطء من غير غسل للضرورة كان قولا ( 2 ) . قلت : وهو مقرب البيان ، قال : وارتكاب هذه الضرورة أولى من ارتكاب شرع غسل بغير نية صحيحة . قال : والعامة لما لم تكن القربة معتبرة عندهم حكموا بالصحة ( 3 ) . ثم المصنف وإن حكم هنا وفي المنتهى ( 4 ) والنهاية بصحة غسلها لضرورة حق الزوج ( 5 ) لكن لا يرفع به حدثها ( فإن أسلمت أعادت ) الغسل للوط وغيره ، وللشافعي وجه بالعدم ( 6 ) . ( ولا تبطل ) الطهارة ( بالارتداد بعد الكمال ) مائية أو ترابية كما في الخلاف ( 7 ) والجواهر ( 8 ) للأصل من غير معارض ، فلو عاد إلى الاسلام قبل الحدث لم يعد الطهارة المشروط بها . وللشافعي أقوال ثالثها بطلان التيمم خاصة ( 9 ) ، وهو خيرة المنتهى ، لأنه نوى به الاستباحة وانتفت بالارتداد ( 10 ) . قال في الذكرى : قلنا
--> ( 1 ) المبسوط : ج 5 ص 140 . ( 2 ) ذكرى الشيعة : ص 82 س 1 . ( 3 ) ذكرى الشيعة : ص 82 س 1 . ( 4 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 56 س 14 ، نقله عن الشافعي ولم يفتي به . ( 5 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 28 . ( 6 ) المجموع : ج 1 ص 331 . ( 7 ) الخلاف : ج 1 ص 168 المسألة 121 . ( 8 ) جواهر الفقه : ص 12 المسألة 20 . ( 9 ) المجموع : ج 2 ص 301 . ( 10 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 55 س 14 .